F حسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1367 هجرية - 1 من يونية سنة 1948 م
M 1 - بوفاة المتوفى بعد صدور القانون 77 سنة 1943 عن أم وجد لأب وإخوة وأخوات أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب السدس فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
2 - اذا كانت مقاسمة الجد للأخوة تنقصة عن السدس أعطى السدس كاملا فرضا
Q طلب مدير الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة عبده محمد أحمد
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على كتاب إدارة الحسابات رقم 69 / 13 / 6 المؤرخ 30 مارس سنة 1948 وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة الصادر بمحكمة الخليفة الشرعية بتاريخ 22 مارس سنة 1947 فى المادة رقم 115 وراثات سنة 1946 - الدال على وفاة المرحوم عبده محمد أحمد فى نوفمبر سنة 1946 عن زوجته ووالده وأولاده الذكور والإناث ثم وفاة فتحية بنته عن والدته وجدها لأبيها وإخوتها الأشقاء ثلاثة ذكور وثلاث إناث ونفيد بأن لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولجدها لأبيها السدس فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
ولا يعتبر الجد فى هذه الحالة كأحد الإخوة فيقاسمهم لأن سهمه فى المقاسمة أقل من السدس فتقسم التركة إلى أربعة وخمسين سهما لكل من الأم والجد تسعة أسهم والباقى بين الإخوة للذكر ثمانية أسهم وللأنثى أربعة أسهم - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم