الأم مع الأخت والجد لأب والإخوة لأب

F حسنين محمد مخلوف.

ذى الحجة سنة 1366 هجرية - 20 من نوفمبر سنة 1947 م

M 1 - يأخذ الجد السدس فرضا عند مقاسمته للإخوة إن قل نصيبه عن ذلك.

2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب وإخوة لأب ذكورا وإناثا تأخذ الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا ويأخذ الجد السدس فرضا والإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

Q من الأستاذ جبر قال رجل توفى سنة 1945 عن والدته وأخته الشقيقة وجده لأبيه وثلاث أخوات من أبيه وأخ من أبيه فكيف تقسم تركته

صلى الله عليه وسلمn لأم المتوفى فى تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا طبقا للمادة 22 من قانون المواريث 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 / 9 / 1943 لأن مقاسمته الإخوة لأب الباقى من التركة ينقص سهامه عن السدس فيأخذ السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015