زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم وأخوة لأب

F علام نصار.

جماد أول سنة 1371 هجرية - 7 فبراير سنة 1952 م

M 1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

2 - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم يكون لزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا وفيها عول

Q من عبد الحميد على قال بتاريخ 18/8/1951 توفيت المرحومة سالمين عيسى م عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم واخوة لأب - وقد تركت - فمن يرث ومن لا يرث

صلى الله عليه وسلمn لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختيها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة بينهما وللأختين لأم سهمان مناصفة ولا شىء للأخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015