F علام نصار.
شوال 1370 هجرية - 9 ويوليو سنة 1951 م
Mبانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول
Q رجل توفى سنة 1951 عن أخت شقيقة وأختين من أمه وزوجة وليس له ذرية فمن يستحق الميراث وما نصيب كل منهم
صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأختين لأم أربعة أسهم مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم