زوجة وبنات وأخت وأخت لأب وأبناء أخ

F عبد المجيد سليم.

رجب 1360 هجرية - 3/8/1941 م

M 1 - تحجب الأخت لأب وأبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا.

وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

Q امرأة توفيت عن أمها وأبيها وأخواتها الشقيقات الثلاث ثم توفى والدها عن زوجته وبناته الثلاث وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وأولاد أخيه الشقيق فمن يرث ومن لا يرث

صلى الله عليه وسلمn لوالدة المتوفاة الأولى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لأبيها تعصيبا ولا شىء لأخواتها الشقيقات لحجبهن بالأب ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للأخت لأب ولا لأولاد الأخ الشقيق والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015