زوجة وبنتان وأختان لأب وابن أخ لأب وابن عم شقيق

F عبد المجيد سليم.

جمادى الثانية 1360 هجرية - 29/6/1941 م

M 1 - يحجب ابن الأخ لأب وابن العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.

2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأختين لأب - يكون للزوجة الثمن فرضا.

وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما - وللأختين لأب الباقى تعصيبا

Q توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأختيه لأبيه وابن أخيه من أبيه وابن عمه الشقيق فقط فمن يرث ومن لا يرث

صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأختيه من أبيه مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنتين ولا شىء لابن أخيه من أبيه ولا لابن العم الشقيق وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015