أم وبنت أخ شقيق وبنت عم شقيق وعمات

F عبد المجيد سليم.

رمضان 1360 هجرية - 6 أكتوبر 1941 م

M 1 - بوفاة المورث عن أم.

وبنت أخ شقيق وبنت عم شقيق وعمات يكون للأم جميع التركة فرضا وردا ولا شئ للباقين.

2 - بنات الأخ الشقيق وبنات العم الشقيق والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

Q من محمد إسماعيل قال توفيت بخاطرها احمد عن والدتها ثم عمتين غير شقيقتين لوالدها وهما من أمه وعن ابنة العم الشقيق وعن ابنة أخ شقيق.

فمن منهم يرث

صلى الله عليه وسلمn جميع تركة المتوفاة لوالدتها فرضا وردا ولا شئ للعمتين المذكورتين ولا لبنت العم الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليهم منهم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015