F عبد المجيد سليم.
شعبان 1360 هجرية - 21 سبتمبر 1941 م
M 1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 - بانحصار الإرث فى أخ لأم وابنى أخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا.
ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
Q من حنفى محمود قال توفيت إمرأة عن أخيها لأمها وابنى أخيها الشقيق وبنات أخيها الشقيق
صلى الله عليه وسلمn أخ المتوفاة لأمها السدس فرضا والباقى لابنى أخيها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شئ لبنات أخيها الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم