الزوج مع ولدى ابن ابن أخ لأب وأولاد عم

F عبد المجيد سليم.

شعبان 1359 هجرية - 12 سبتمبر 1940 م

Mولدا ابن ابن الأخ من الأب أقرب عصوبة من أولاد العم ويأخذان باقى التركة بعد فرض الزوج تعصيبا مناصفة بينهما

Q من أحمد محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة توفيت عن زوجها وولدين ذكور أولاد ابن ابن أخيها من أبيها وذكرين وأنثى أولاد عمها

صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابنى ابن ابن أخيها من الأب تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد عمها.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015