الأم مع عم الأب لأب وابن عم الأب الشقيق

F عبد المجيد سليم.

شعبان 1359 هجرية - 12 سبتمبر 1940 م

M 1 - عم الأب من الأب أقرب عصوبة من ابن عم الأب الشقيق.

2 - بوفاة البنت عن أم وعم الأب وابن عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الأب من الأب تعصيبا ولا شئ لابن عم الأب الشقيق

Q من إبراهيم على قال توفى ولد ترك أقاربه الآتى أسماؤهم والدته وعمته شقيقة والده وابن عم والده شقيق وعم والده غير شقيق من والده فقط نرجو إفادتنا

صلى الله عليه وسلمn لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعم والده تصيبا ولا شئ لعمته الشقيقة ولا لابن عم والده الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015