اجتماع الزوجة والبنات مع أولاد الأبن

F محمد إسماعيل البرديسى.

ربيع الأول 1339 هجرية - 22 نوفمبر 1920 م

Mإذا اجتمعت الزوجة والبنات مع أولاد الابن كان للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

Q من زينب حسن - فى رجل مات عن بنتين وأولاد ابن وزوجة.

فما نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015