F محمد إسماعيل البرديسى.
ربيع الأول 1339 هجرية - 22 نوفمبر 1920 م
Mإذا اجتمعت الزوجة والبنات مع أولاد الابن كان للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى
Q من زينب حسن - فى رجل مات عن بنتين وأولاد ابن وزوجة.
فما نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم