F عبد الرحمن قراعة.
شوال 1339 هجرية - 25 يونيه 1921 م
Mإذا اجتمعت الزوجة مع بنات العم كان للزوجة الربع فرضا ولبنات العم الباقى بالسوية بينهن
Q من زكى فى رجل توفى عن زوجته وبنتى عمه الشقيق فقط.
ولم يكن له وارث سوى من ذكر، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى العم المذكورتين بالسوية بينهما.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم