F محمد بخيت.
ذو القعدة 1334 هجرية - 4 سبتمبر 1916 م
Mبانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
Q من فريدة محمد فى إمرأة توفيت وانحصر إرثها الشرعى فى ورثتها وهم بنتها وأولاد ابنها المدعو محمد أحمد المتوفى حال حياتها وهم على وفريدة ومحبوبة ورمضان من غير شريك، فما يخص كلا منهم من تركتها بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لبنت المتوفاة المذكورة فى تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين