F محمد بخيت.
رمضان 1334 هجرية - 16 يوليو 1916 م
Mبانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخرى لأب وأولاد أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور فقط تعصيبا
Q من خدوجة بنت مصطفى فى امرأة توفيت عن أولاد أخيها شقيقها ثلاثة ذكور وأنثيين وعن أخت شقيقة وأخت من الأب فقط، وتركت ما يورث عنها شرعا، فمن يرث من هؤلاء من لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لأخت المتوفاة شقيقتها من تركتها النصف فرضا ولأختها من أبيها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للذكور من أولاد أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنتى الأخ المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة