اجتماع الأخ لأم مع الفرع الوارث

F محمد عبده.

شعبان 1320 هجرية

Mلا ميراث للأخ لأم مع الفرع الوارث

Q من عطية محمد فى رجل مات عن بنته وزوجتيه وأخ وأخت لأب وأخ لأم فما يستحقه كل منهم

صلى الله عليه وسلمn إذا كان هذا الرجل مات عن هؤلاء المذكورين فيخص زوجتيه من تركته الثمن فرضا ثلاثة قراريط مناصفة بينهما ويخص بنته النصف فرضا.

اثنا عشر قيراطا ويخص أخويه لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الأخ لأم بهذه البنت فلا يرث شيئا مع وجودها والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015