ميراث الذمى من ذمى ثم اسلامه

F محمد عبده.

صفر 1318 هجرية

Mماورثه الشخص من والده المسيحى وهو مسيحى لا يسلب منه بإسلامه بعد ذلك

Q من فاطمة المهدية المسلمة فى رجل مسيحى توفى على كفر عن ورثته المسيحيين وترك لهم أطيانا وعقارات وغيرها، ثم بعد وفاته بنحو الخمس عشرة سنة حصل نزاع بين ورثته وأخيرا اقتسموا تلك الأطيان والعقارات بينهم بالفريضة، ووضع كل من الورثة يده على نصيبه، ثم فى هذا العام أسلمت إحدى الورثة وتركت باقى أخواتها على الكفر، فاغتصب باقى أخواتها حصتها الآيله لها عن والدها زاعمين أنها بإسلامها وخروجها عن ديانتهم المسيحية لا تستحق شيئا فى ميراث والدها.

فهل والحالة هذه تكون حصة البنت التى أسلمت بعد وفاة والدها على الكفر باقية على ملكها أو سلبت منها لباقى الورثة بإسلامها أفيدوا الجواب

صلى الله عليه وسلمn المعتبر فى الإرث حالها عند وفاة والدها المورث.

وحيث كانت مسيحية وقت الوفاة فتكون وارثة كباقى الورثة، ولا يمنع من هذا إسلامها بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة.

وعلى ذلك فلا يسلب نصيبها فى التركة بإسلامها بل هو حقها لا يمنعها منه ذلك الإسلام.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015