F أحمد هريدى.
محرم سنة 1380 هجرية - 16 يولية سنة 1960 م
Mابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم والصف الأول مقدم فى الميراث على من بعده
Q توفيت فى يونية سنة 1960 عن ولدى بنتها المرحومة انس محمد وهما عبد المنعم وحلمى ولجا سيد حامد وعن أحمد حماده أحمد ابن أختها الشقيقة وردة وعن محمد على ابن أختها الشقيقة هانم وعن عبد السلام مصطفى ابن أختها الشقيقة زينب فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
صلى الله عليه وسلمn نفيد بأنه بوفاة المرحومة حسنه أحمد فى يونية سنة 1960 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأبنى بنتها مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الأولى من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية واستويا فى الدرجة والادلاء بصاحب فرض فيشتركان فى الارث وذلك تطبيقا للمادتين 31، 32 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لأبناء أخوتها شقيقاتها لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الصنف الأول وذلك تطبيقا للمادة المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
الموضوع (3042) ابن الأخت وبنت الأخت وبنت الأخ وبنت ابن الأخ.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
رجب سنة 1386 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1960 م.
المبادئ:
1 - ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أقرب درجة من بنت ابن الأخ الشقيق التى هى أيضا من الصنف الثالث ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد.
2 - بانحصار الإرث فى ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق تكون التركة بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة والقوة والادلاء.
سئل:
توفيت سيدة من الرعايا المحليين كانت مقيمة بمصر ومسيحية الديانة عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وبنت ابن أخ شقيق وطلب السائل أفادته عمن ينطبق عليه صفة الوارث طبقا للشريعة الإسلامية ونصيب كل منهم فى الارث.
أجاب:
الورثة هنا جميعا من ذوى الأرحام المبينة أحكام ارثهم فى المواد من 31 إلى 38 من القانون 77 لسنة 1943 باحكام المواريث وهم من الصنف الثالث المبينة أحكامه فى المادة 34 من هذا القانون وطبقا لأحكام هذا القانون تكون تركة المتوفاة جميعها لابن أختها الشقيقة وبنت أختها الشقيقة وبنت أخيها الشقيق فقط وتقسم التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى لابن الأخت سهمان ولبنت الأخت سهم ولبنت الأخ سهم لأن هؤلاء الثلاثة أقرب درجة للمتوفاة وهم فى درجة واحدة بالنسبة لها وكحل منهم يدلى بوارث فهم متساوون فى حق الارث ولا شىء لبنت ابن الأخ الشقيق لأنها أنزل درجة من المتقدمين فيقدمون عليها والله أعلم.
الموضوع (3043) الخال لأب مع أولاد الخال وبنات الخالة وأولاد خال الوالد.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
رجب سنة 1380 هجرية - 3 يناير سنة 1961 م.
المبدأ:
الخال لأب من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخال الشقيق وبنات الخالة الشقيقة واولاد خال والد المتوفى من طوائف متأخرة عن طائفة الخال ومن كان من الطائفة الأولى أولى بالميراث من الطوائف المتأخرة.
سئل:
توفى عن ورثته وهم خاله لأب على عامر وأولاد خاله الشقيق وبنات خالته الشقيقة وأولاد خال والده ذكورا وأناثا فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
الورثة هنا جميعا من ذوى الأرحام ومن الصنف الرابع منهم والخال من الأب من الطائفة الأولى من هذا الصنف وهو أحقهم بالميراث فتكون جميع تركة المتوفى لخاله من الأب ولا شىء للباقين لأنهم من الطوائف المتأخرة عن طائفة الخال وذلك طبقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ومن هذا يعلم الجواب عما ذكر بالسؤال والله أعلم.
الموضوع (3044) الخالة مع بنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق وولدى ابن ابن الخال.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
شوال سنة 1380 هجرية - 6 أبريل سنة 1961 م..
المبادئ:
1 - الخالة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق وولدا ابن ابن الخال جميعهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لأفراد الطائفة الثانية مع وجود أحد من الطائفة الأولى.
2 - بانحصار الإرث فى الخالة الشقيقة تحوز جميع التركة.
سئل:
توفيت عن ورثتها وهم خالتها الشقيقة معزوزة يوسف وبنت خالتها الشقيقة أم أحمد محمد وبنت خالها الشقيق ست محمد يوسف وولدا ابن ابن خالها محمد وصبرة ولدا يوسف زكى وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لخالتها الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لبنت خالتها الشقيقة ولا لبنت خالها الشقيق ولا لولدى ابن ابن خالها لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرة فى الميراث عن الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر والله أعلم.
الموضوع (3045) بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخت لأب.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
محرم سنة 1381 هجرية - 19 يونية سنة 1961 م..
المبادئ:
1 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت لأب أن كانا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنت الأخ الشقيق أقوى قرابة منهم فتقدم عليهم فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق تحوز التركة جميعها.
سئل:
توفيت سنة 1960 عن ورثتها وهم بنت أخيها الشقيق نعيمة محمد وأولاد أختها لأبيها حسين وسيدة وفهيمة وأمينة أولاد عطية نصوص وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لبنت أخيها الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لأولاد أختها لأبيها لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة بنت الأخ الشقيق أقوى من قرابة أولاد الأخت لأب طبقا للمادة 34 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر والله أعلم.
الموضوع (3046) ولدا الأخت لأب مع أولاد الأخ والأخت لأم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
جماد أول سنة 1381 هجرية - 17 أكتوبر سنة 1961 م..
المبادئ:
1 - ولدا الأخت لأب وأولاد الأخوة لأم وأن كانوا جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة ولدى الأخت لأب أقوى فيقدمان عليهم فى الميراث.
2 - بانحصار الإرث فى ولدى الأخت لأب تكون جميع التركة لهما للذكر ضعف الأنثى.
سئل:
توفيت عن ورثتها وهم ولدا أختها لأبيها محمد عبد الرحمن وفاطمة مصطفى وأولاد أخيها لأمها وأولاد أختها لأمها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة المتوفاة المذكورة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
أنه بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورين تكون جميع تركتها لولدى أختها لأبيها للذكر منهما ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهما بالميراث ولا شىء لأولاد أخيها لأمها ولا لأولاد أختها لأمها لأنهم وأن كانوا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن قرابة أولاد الأخت لأب أقوى من قرابة أولاد الأخوة لأم فيقدمون عليهم فى الميراث طبقا للمادة 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم