بنت أخ وأولاد أخت وأولاد ابن أخت

F حسن مأمون.

ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 19 يونية سنة 1960 م

M 1 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.

2 - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة أقرب درجة من أولاد أبن الأخت الشقيقة والأقرب درجة أحق بالميراث من الأبعد.

3 - بانحصار الإرث فى بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث تكون التركة بينهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى

Q توفيت بتاريخ 23 / 12 / 1959 عن بنت أخيها الشقيق نعيمة بطيخ وأولاد أختها الشقيقة وهم حسين وسلطان وفهيمة وسيدة وأمينة وأولاد عطية محمد، وعن أولاد ابنى أختها الشقيقة وهم صابر وكمال وكامل وكاملة وزينب أولاد عثمان ومحمد وهانم ولدا سليمان فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل وارث

صلى الله عليه وسلمn بوفاة آمنة محمد فى 23 / 12 سنة 1959 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لبنت أخيها الشقيق نعيمة بطيخ محمد وأولاد أختها الشقيقة وهم حسين وسلطان وفهيمة وسيدة وأمنة أولاد عطية محمد نصوص لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن اختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة وذلك عملا بالمادتين 31، 34 من هذا القانون ولو جعلنا التركة ثمانية أسهم كان لنعيمة بطيخ منها سهم واحد وللذكر من أولاد أختها الشقيقة سهمان وكل أنثى سهم واحد ولا شىء لأولاد أبنى أختها الشقيقة لأنهم أبعد درجة إلى المتوفاة من أولاد أخويها الشقيقين السابقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.

الموضوع (3040) أولاد الأخت الشقيقة مع بنت الأخت لأم.

المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

محرم سنة 1380 هجرية - 26 يونية سنة 1960 م.

المبادئ:

1 - أولاد الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.

2 - أولاد الأخت الشقيقة أقوى قرابة من بنت الأخت لأم ومن كان أقوى قرابة قدم فى الميراث على من يليه.

سئل:

توفيت سنة 1940 عقيما عن أولاد أختها شقيقتها وهم حسين وحسن وزينب أولاد محمد حسين وعن زكية عبد الباقى بنت أختها لأم فقط.

وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.

أجاب:

أنه بوفاة المرحومة أسمه عبد السلام فى سنة 1940 م عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد أختها شقيقتها (الذكرين والأنثى للذكر ضعف الأنثى.

لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من ذوى الفروض النسبية ولا من العصبة بالنسب ولا من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة فيشتركون فى الإرث.

وذلك تطبيقا للمادة 31، 34، 38 من قانون رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لبنت أختها لأم لأنها وأن كانت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخت الشقيقة مقدمون عليها فى الميراث لقوة قرابتهم تطبيقا للمادة 34 المذكورة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015