فتاوي النووي (صفحة 223)

الجواب: إِذا لم يخمسها السلطان التخميسَ الشرعي، ولم يقسم الباقي بالسوية المعتبرَة شرعًا بين جميع الحاضرين، وجب الخُمس في هذا الذي صار إِلى الأمير، ولا يحل له الانتفاع بالأخماس الأربعة حتى يصل منها أو من غيرها من الغنيمة إِلى كل حاضر قدرُ حصته، هذا إِذا لم يُعْطِه السلطان ذلك على سبيل النفل بشرطه، فإذا تعذر على الأمير صرفُ الذي في يده إِلى مستحقه لزمه إِلى القاضي كسائر الأموال الضائعة "والله أعلم".

فيما لو زنى الذمي ثم أسلم

12 - مسألة: إِذا زنى الذميُّ، ثم أسلم، وقامت بَيّنة بزناه سقط عنه الحد، فلا يُحدُّ ولا يعزَر، نصَّ عليه الشافعي بقول الله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (?) ويستدل أيضًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإِسْلامُ يَهْدِمُ ما قَبْلَهُ". رواه مسلم من رواية عمرو بنِ العاص. ولأنَ نص القرآن يدل على سقوط الحدِّ عن السارق وقاطع الطريق إِذا تابا، فعن الكافر أولى، ولأن في إِيجاب الحد تنفيرًا عن الِإسلام، وبمثل هذه العلة عللوا سقوط قضاءِ الصلاة عنه، وحكى ابن المنذر هذا عن مالك -أيضًا- وروايةً عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. وقال أبو ثور: لا يسقط، وهي رواية أخرى عن أبي حنيفة.

فيما لو زنى بميتة

13 - مسألة: إِذا زنى بميتة، هل يُحدُّ، أو يلزمه المهر أو الغسل أم لا؟.

الجواب: يُعزَّر، ولا حد عليه، ولا مهر ويلزمه الغسل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015