فتاوي النووي (صفحة 224)

لو سرق الكفن أو لعن الكفار أو قال للمسلم يا كلب

فيما لو قال الِإنسان يا مأبون أو يا سائب

14 - مسألة: رجل قال لِإنسان: يا مأبون (?) أو يا سائب، هل هذا كناية في القذف؟.

الجواب: قوله يا مأبون كناية (?)، وكذا قوله يا سائب إن كان يطلق في العرف للنسبة إِلى الزنا.

لو سرق الكفن أو لعن الكفار أو

قال للمسلم يا كلب

15 - مسألة: إِذا سرق الكفن من القبر، هل يقطع؟.

الجواب: إِذا كان القبر في طرف العمارة قطع، وإِن كان في مضيعة فلا.

16 - مسألة: هل يجوز لعن اليهودِ، والنصارى، والرافضة، والقدرية عمومًا من غير تخصيص؟.

الجواب: يجوز ذلك، وتركه أفضل.

17 - مسألة: ماذا يجب على من يقول للمسلم: يا كلب، أو يا خنزير، ونحوه من الألفاظ القبيحة هل يأثم؟.

الجواب: يأثم، وُيعزَّر، وعليه التوبة "والله أعلم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015