فيما لو دخل آخوان الدار فتفرقا فيها
فوجد أحدهما قتيلًا
10 - مسألة: رجلان أخوان، دخلا دارًا لحاجة، فتفرقا فيها، وفيها جماعة، فوجد أحدُهما الآخر قتيلًا ما حكمه؟.
الجواب: هذا لوث، فإن لم يكن هناك بينة ولا اعتراف وادعى الأخُ الحي على الموجودين أو بعضهم، أنه القاتل، حلف المدعي خمسين يمينًا، ووجب له على المدعى عليه دِيَةُ القتل حالَّةً في مال المدعى عليه إِن (?) ادعى عليه قتل عمد، وإِن ادعى عليه خطأ وجبت الدية على العاقلة ديةٌ مخففة مؤجلة، وإِن ادعى شبه عمدٍ فعلى العاقلة مغلظةٌ مؤجلة (?).
11 - مسألة: إِذا غَنِمَ المسلمون غنائم، فأعطى السلطان أميرًا جملة من الغنيمة لم يُخمّسها، هل يلزمه خُمس ذلك، وما حكم ما صار إِلى الأمير؟.