وفيه: وجه حكاه البغوي وغيره أنه ليس بمستعمل لأنه لم يُؤَد به فرضٌ (?).
11 - مسألة: إذا وقع في الماء نجاسة أو لاقاها، ما حكمه - على مذهب الشافعي- بجميع وجوه الخلافِ والتفصيل فيه؟.
الجواب: إِن الماء ضربان: متغير بالنجاسة، وغيرُه.
1 - الضرب الأول: المتغير بها وهو قسمان:
"أحدهما": متغير بنجاسة مَيْتَةٍ لا نَفْسَ لها سائلة، فهذا نجس على أصح الوجهين.
"والثاني": متغير بنجاسةٍ أخرى فهذا نجس بلا خلاف.
2 - الضرب الثاني: غير المتغير وله حالان:
1 - أحدهما: أن يكون قلتين فلا ينجس إِلا أن تقع (?) فيه نجاسة