فتاوي النووي (صفحة 19)

وفيه: وجه حكاه البغوي وغيره أنه ليس بمستعمل لأنه لم يُؤَد به فرضٌ (?).

الخلاف في الماء المتنجس

11 - مسألة: إذا وقع في الماء نجاسة أو لاقاها، ما حكمه - على مذهب الشافعي- بجميع وجوه الخلافِ والتفصيل فيه؟.

الجواب: إِن الماء ضربان: متغير بالنجاسة، وغيرُه.

1 - الضرب الأول: المتغير بها وهو قسمان:

"أحدهما": متغير بنجاسة مَيْتَةٍ لا نَفْسَ لها سائلة، فهذا نجس على أصح الوجهين.

"والثاني": متغير بنجاسةٍ أخرى فهذا نجس بلا خلاف.

2 - الضرب الثاني: غير المتغير وله حالان:

1 - أحدهما: أن يكون قلتين فلا ينجس إِلا أن تقع (?) فيه نجاسة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015