فتاوي النووي (صفحة 18)

وأن الذي استعمله الصبي، والكتابية التي انقطع حيضها أو نفاسها واغتسلت لاستباحة المسلم ليس بطهور (?).

9 - مسألة: الماء الذي استعمله الحنفي وغيره ممن لا يعتقد وجوب نية الوضوء والغسل في وضوئه أو غسله، فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا:

1 - أصحها: أنه ليس بطهور (?).

2 - والثاني: طهور؛ لأنه قد لا ينوي وإن نوى لا يعتقد وجوبها.

3 - والثالث: إِن نوى فليس بطهور، وإلا فطهور.

10 - مسألة: الصحيح المشهور أن الماء الذي توضأ به الصبي المميز مستعمل لا تجوز الطهارة به؛ لأنه قد رفع حدثًا وأُدِّيَتْ به عبادةٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015