فتاوي النووي (صفحة 20)

مائعة (?) موافقة له في الصفات وكانت بحيث لو قدرت مخالفة له في أغلظها لتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس قطعًا.

2 - والثاني: أن يكون دونَ القلتين فالنجاسة فيه نوعان:

1 - أحدهما: ما لا يدرسها (?) الطَرْف فلا تنجسه (?) على الأصح من سبعة طرق مشهورة.

2 - والنوع الثاني: ما يدركها الطرف وهو صنفان:

1 - أحدهما: غسالة نجاسة لم تتغير، وأصح الأقوال: أنه إِن انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر، وإلا فنجس هذا إِذا لم يزد وزنها، فإن زاد، فنجسة على المشهور، وقيل فيها الأقوال الثلاثة.

2 - والثاني (?): غير الغسالة وهو شيئان:

1 - أحدهما: راكد فنجس (?) على المذهب، وفي وجه لا ينجس بلا تغير كمذهب مالك.

2 - والثاني: جارٍ وأصح القولين أنه كالراكد فلا يزال نجسًا حتى يجتمع في موضعٍ قلتان (?) وقيل إِذا تباعد عن النجاسة الواقعة قدر قلتين فطاهر والله أعلم.

12 - مسألة: ما مقدار القلتين برطل دمشق وكم قدرهما بالمساحة؟.

الجواب: هما نحو مائة وثمانية أرطال بالدمشقي، وبالمساحة (?) ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015