7 - مسألة: المشهور من (?) مذهبنا كراهة الطهارة بالماء المشمس (والمختار) أنه لا يكره لأن الحديث المروي فيه عن عائشة رضي الله عنها، والأثر عن (?) ابن عمر رضي لله تعالى عنهما ضعيفان جدًا؛ وخوف البرص لا يعرفه إلا الأطباء. وقال الشافعي: لا أُكَرِّه المشمس إلا أن يكون (?) من جهة الطب (?).
8 - مسألة: الصحيح أن الماء المتغير بالدهن والعود ونحوهما طهور.
وأن المستعمل في نفل الطهارة كالغسلة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء (?) والأغسال المسنونة طهور.