خمسة عشر عاما من امرأة للتداوي. فلا يظهر لنا وجه تحريمه. أما بالنسبة لتأثيره على انتشار الحرمة بينهما فلا يؤثر ذلك بحال في مثل هذا السن، والرضاع المحرم هو: ما بلغ خمس رضاعات فأكثر وبشرط أن يكون ذلك في الحولين من عمر المرتضع. أما بخصوص الحقنة من لبن امرأة المتداوي، سواء كان ذلك في الوريد أو في العضل - فهو كما تقدم لا نعلم فيه تحريما. هذا والسلام.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015