من محمد بن إبراهيم إلى المكرم م. خ. أ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما ذكرته من السؤال عن الرجل الذي له خمسة عشر عاما هل يجوز له أن يرتضع من امرأة أجنبية، أو غير أجنبية للتداوي، وما حكم ذلك لو وقع، وهل لارتضاعه هذا أثر بالنسبة لانتشار الحرمة بين المرتضع والمرضعة في مثل هذا السن، وعن تحديد زمن الرضاع المحرم، وعما إذا كانت الحقنة من لبن المرأة للتداوي عند الضرورة حرام أم حلال. . . إلخ.
وجوابا على ما تقدم ذكره نقول: أما رضاع الشخص الذي بلغ من العمر