السؤال:-
ما شروط المسح على العمامة، وما صفته؟
الجواب:-
العمامة ما يلبس فوق الرأس، لوقايته من البرد والشمس، وهي من الزينة. وقد روى القضاعي في "مسند الشهاب" والديلمي في "مسند الفردوس" حديثاً مرفوعاً بلفظ: "العمائم تيجان العرب"، وروى الترمذي والحاكم وغيرهما عن ركانة حديثاً غريباً بلفظ: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس".
ثم إن العمامة تطلق على كل ما يغطى الرأس؛ لأنها تعمه، ولكن ورد المسح على نوع منها، واشترطوا له شروطاً:
فمنها: أن تكون محنكة، وهي التي تلف على الرأس، ثم يجعل طرفها تحت الحنك.
ومن شروطها: ستر جميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس، وهو الناصية، وكالأذنين، وجوانب الرأس، وأطراف الشعر، فإنه يعفى عنه، لجريان العادة بعدم ستره، وصعوبة التحرز عنه، وكذا لو ظهر أطراف القلنسوة تحت العمامة، وسواء كانت ذات ذؤابة أو لم تكن، لسترها لمحل الفرض، ومشقة نزعها.
ويشترط للمسح عليها كونها مباحة، كما في الخفين، وأن يلبسها بعد كمال الطهارة.
وحكمها حكم الخف في التوقيت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
واختلفوا في العمامة ذات الذؤابة، وهي الطرف الذي يرخى بين الكتفين.
فمن جوز المسح عليها، علل بأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة، ولأنها ساترة، ويشق خلعها ومسح الرأس تحتها عادة.
ومن منع المسح -وهو الأرجح- استدل بما روى أبو عبيد في "الغريب" أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي، ونهى عن الاقتعاط، وفسره بعدم التحنيك، ولعدم المشقة في رفعها، ومسح الرأس تحتها.
فأما العمامة الصماء -وهي غير المحنكة، ولا ذات ذؤابة- فلا يجوز المسح عليها لأنها تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهينا عن التشبه بهم، وليس في نزعها مشقة.