السؤال:-
ما حكم مسح بعض الرأس؟
الجواب:-
لا صلة لمسح الرأس بمسح الخفين، وله صلة بمسح العمامة؛ وذلك لأن الشافعية ذهبوا إلى جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، واستدلوا بما رواه المغيرة بن شعبة أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ومسح بناصيته، وعلى العمامة والخفين. (رواه مسلم) وغيره. قالوا: لأن الناصية هي مقدم الرأس، فحيث اقتصر على مسحها دل على جواز الاقتصار على جزء من الرأس قالوا: ولو بعض شعرة، وجعلوا الباء في قوله: (وامسحوا برؤوسكم) للتبعيض؛ أي: بعض رؤوسكم.
والجواب عن الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على مسح الناصية، بل كمل بمسحه على العمامة، حيث كان قد شدها على رأسه، ولم ينقل عنه الاقتصار على بعض الرأس وهو مكشوف. وقد ثبت في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التعميم بقوله: ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، إلخ.
وقد ذهب الحنفية إلى الاكتفاء بمسح ربع الرأس، لحديث الناصية. وقد ذكرنا الجواب عنه.
وقد دلت السنة على وجوب تعميم الرأس، كما في حديث عبد الله بن زيد المذكور، ومثله عن علي وعن المقدادم بن معديكرب وغيرهم، وهي تبين ما أجمل في الآية، وترجح أن الباء فيها للإلصاق، وهو المعروف من اللغة في مثل هذا السياق.