وقد تقدم قريباً حديث المغيرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين. (رواه مسلم وغيره) . وفيه دليل على أنه مع مسح العمامة يمسح ما ظهر من جوانب الرأس، كالناصية، والأذنين، وجوانب الرأس، على القول بوجوب تعميم الرأس بالمسح في الوضوء، وهو القول الصحيح كما تقدم.
وصفة المسح على العمامة أن يبل يديه بالماء، ويمرهما على أعلى العمامة وجوانبها. ويستحب أخذ ماء جديد للأذنين، كما قيل ذلك في مسح الرأس المكشوف، وإن مسحهما مع الرأس أجزأه.