فتاوي الرملي (صفحة 857)

طَلُقَتَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي تَحْرِيرِ التَّنْقِيحِ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: إنْ حِضْتُمَا حَيْضَةً فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ، فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهُمَا يَلْغُو قَوْلُهُ: حَيْضَةً فَإِذَا ابْتَدَأَهُمَا الدَّمُ طَلُقَتَا، وَالثَّانِي إذَا تَمَّتْ الْحَيْضَتَانِ طَلُقَتَا وَهَذَا احْتِمَالٌ رَآهُ الْإِمَامُ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ يَلْغُو فَلَا تَطْلُقَانِ، وَإِنْ حَاضَتَا وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي قَوْلِهِ إنْ وَلَدْتُمَا وَلَدًا اهـ.

فَمَا فِي التَّحْرِيرِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ هُوَ الْوَجْهُ الثَّالِثِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَاتِهِ ثَلَاثًا بِإِرَاقَةِ خَمْرٍ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَكْرَهَهُ شَخْصٌ عَلَى شُرْبِ هَذَا الْخَمْرِ أَوْ إرَاقَتِهَا عَلَيْهِ فَهَلْ يُبَاحُ لَهُ شُرْبُهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ شُرْبُهَا

دَفْعًا لِضَرَرِهِ

بِتَطْلِيقِ زَوْجَاتِهِ كَمَا ذَكَرَ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إذَا مَضَى لَيْلٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهَلْ تَطْلُقُ بِمُضِيِّ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ بِأَقَلِّ الْجَمْعِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَّا بِمُضِيِّ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَإِنَّ اللَّيْلَ وَاحِدٌ بِمَعْنَى جَمْعٍ وَوَاحِدُهُ لَيْلَةٌ مِثْلُ تَمْرٍ وَتَمْرَةٍ وَقَدْ جُمِعَ عَلَى لَيَالٍ فَزَادُوا فِيهَا الْيَاءَ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِعَدَدٍ وَلَا نَوَاهُ فَطَلَّقَهَا الْوَكِيلُ ثَلَاثًا فَهَلْ تَطْلُقُ طَلْقَةً أَوْ ثَلَاثًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَطْلُقُ طَلْقَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهَا الْمَأْذُونُ فِيهَا وَقَدْ قَالُوا: لَوْ قَالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015