فَرَآهُ غَيْرُهَا فَهَلْ تَطْلُقُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْكَمَالِ بْنِ أَبِي شَرِيفٍ وَأَبِي يَحْيَى زَكَرِيَّا فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَالْبَهْجَةِ أَوْ لَا تَطْلُقْ بِذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ حَيْثُ قَالَ: إنْ عَلَّقَ بِالْعَجَمِيَّةِ حُمِلَ عَلَى الْمُعَايَنَةِ سَوَاءٌ فِيهِ الْبَصِيرُ وَالْأَعْمَى؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ الْمَذْكُورَ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا فِي الْعَرَبِيَّةِ اهـ.
وَكَمَا جَزَمَ بِهِ الْفُورَانِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَالْخُوَارِزْمِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَهُوَ مُقْتَضَى صَنِيعِ الزَّرْكَشِيّ فِي قَوَاعِدِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ إذْ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِرُؤْيَةِ غَيْرِهَا لَا يَقْتَضِيهِ مَدْلُولُ اللَّفْظِ وَلَا عُرْفُ الْحَالِفِ وَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَجَمِيَّ إذَا لَمْ يَعْرِفْ إلَّا ذَلِكَ فَالرَّاجِحُ الْفَرْقُ، وَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ مِنْهُ مَا يَعْرِفُهُ الْعَرَبِيُّ فَيُتَّجَهُ مِنْهُ عَدَمُ الْفَرْقِ اهـ.
وَمَا ذَكَرَهُ مَأْخُوذٌ مِنْ تَعْلِيلِ الْقَفَّالِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ زَكَرِيَّا فِي تَحْرِيرِ التَّنْقِيحِ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُحَالٍ كَقَوْلِهِ: إنْ وَلَدْتُمَا وَلَدًا أَوْ حِضْتُمَا حَيْضَةً فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ هَلْ يُنَافِيهِ قَوْلُ صَاحِبِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ قَالَ: إنْ حِضْتُمَا حَيْضَةً أَوْ وَلَدْتُمَا وَلَدًا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ لَغَتْ لَفْظَةُ الْحَيْضَةِ وَالْوَلَدِ قَالَ شَارِحُهُ لِاسْتِحَالَةِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي حَيْضَةٍ أَوْ وَلَدٍ وَاسْتَعْمَلَ الْبَاقِيَ فَإِذَا طَعَنَتَا فِي الْحَيْضِ أَوْ وَلَدَتَا