فتاوي الرملي (صفحة 858)

لِآخَرَ: نُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَ زَوْجَتَك فَقَالَ: نَعَمْ صَارَ وَكِيلًا فِي طَلْقَةٍ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا يَأْكُلَ لِفُلَانٍ طَعَامًا فَأَكَلَ طَعَامَهُ نَاسِيًا حِلْفَهُ، ثُمَّ سَأَلَ شَخْصًا يَعْتَقِدُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَاهُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ، ثُمَّ أَكَلَ طَعَامَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ عَامِدًا ظَانًّا صِحَّةَ فَتْوَاهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالْأَكْلِ بَعْدَ الْفُتْيَا سَوَاءٌ أَكَانَ مَنْ أَفْتَاهُ أَهْلًا لِلْفَتْوَى أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ بِأَكْلِهِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْفَتْوَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ أَفْتَاهُ أَهْلًا لَهَا لِظَنِّهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُعَلَّقٍ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ شَرَعَتْ الْمَوَاشِطُ فِي جَلَاءِ زَوْجَتِهِ فَقِيلَ لَهُ: إنَّ رِجَالًا أَجَانِبَ يُرِيدُونَ حُضُورَ جَلَائِهَا فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا لَا تَجْلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَقِيلَ لَهُ قُلْ: إلَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا لَا تَجْلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، ثُمَّ جَلِيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ عَلَى النِّسَاءِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا أَرَدْت بِلَفْظَةِ غَيْرِي الرِّجَالَ الْأَجَانِبَ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ بِحَلِفِهِ الْأَوَّلِ طَلْقَةٌ وَبِالثَّانِي طَلْقَتَانِ أَمْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ فِي إرَادَتِهِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِلْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ وَهِيَ غِيرَتُهُ عَلَى زَوْجَتِهِ مِنْ نَظَرِ الْأَجَانِبِ إيَّاهَا.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ لَوْ خَاطَبَتْهُ زَوْجَتُهُ بِمَكْرُوهٍ كَيَا سَفِيهُ أَوْ يَا خَسِيسُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015