بِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ الْحَالِفُ شَيْئًا عَمِلَ بِإِرَادَتِهِ وَإِلَّا وَقَعَ الطَّلَاقُ.
(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الِابْتِلَاعَ أَكْلٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ أَمْ لَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي كُلِّ بَابٍ مَا ذُكِرَ فِيهِ، وَإِنَّمَا حَنِثَ بِالِابْتِلَاعِ فِي الْأَيْمَانِ دُونَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْأَيْمَانِ الْعُرْفُ وَأَهْلُهُ يُطْلِقُونَ اسْمَ الْأَكْلِ عَلَيْهِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ الْوَضْعُ اللُّغَوِيِّ وَهُوَ لَا يَتَنَاوَلُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَهُمَا.
(سُئِلَ) هَلْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي فَقَطْ صَرِيحٌ مُطْلَقًا أَوْ كِنَايَةٌ مُطْلَقًا وَمَا الْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ فَتْوَى أَهْلِ الْعَصْرِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَلْزَمُنِي فِعْلٌ مُضَارِعٌ صَالِحٌ لِلْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِأَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُودِ وَالْحُلُولِ وَغَيْرِهِمَا فَقَدْ قَالُوا: لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: طَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ: أُطَلِّقُ لَمْ يَقَعْ فِي الْحَالِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ أَطْلَقَ لِلِاسْتِقْبَالِ فَإِنْ قَالَتْ: أَرَدْت الْإِنْشَاءَ وَقَعَ فِي الْحَالِ. وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَنَا أُقِرُّ بِمَا ادَّعَيْته، لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا، وَلَوْ قَالَ: أَبِيعُك هَذَا بِكَذَا لَمْ يَكُنْ صَرِيحَ إيجَابِ وَنَظَائِرُ هَذِهِ كَثِيرَةٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامٍ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ صَرِيحٌ وَتَوْجِيهُهُ بِأَنْ يَلْزَمَنِي مُسْتَعْمَلٌ فِي الْحَالِ لِلْعُرْفِ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ صَرِيحٌ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلَيْنِ