فتاوي الرملي (صفحة 850)

مُتَزَوِّجٌ كُلٌّ مِنْهُمَا بِنْتَ الْآخَرِ وَسَكَنَ كُلٌّ بِزَوْجَتِهِ فِي دَارٍ فَرَاحَتْ إحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا غَضْبَانَةً، فَأَرَادَ زَوْجُ الْغَضْبَانَةِ أَنْ يُغْضِبَ بِنْتَه أَيْضًا فَرَاحَ إلَيْهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَطَلَبَهَا أَنْ تَرُوحَ مَعَهُ وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مَا يَرُوحُ إلَّا بِهَا وَأَطْلَقَ لَفْظَ الرَّوَاحِ فَخَرَجَتْ مَعَ أَبِيهَا الْحَالِفِ مِنْ دَارِ زَوْجِهَا فَوَجَدَهَا أَبُوهَا حَامِلَةً ثَقِيلَةً وَيُشَقُّ عَلَيْهَا الْمَشْيُ فَرَجَعَ الْحَالِفُ إلَى دَارِهِ وَتَرَكَ بِنْتَه فِي الطَّرِيقِ فَرَجَعَتْ إلَى دَارِ زَوْجِهَا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرُحْ بِهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِرَوَاحِهِ الْمَذْكُورِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ مَتَى رُحْتِ دَارَ أَهْلِك طَلَّقْتُك فَرَاحَتْ وَلَمْ يُطَلِّقْ حَالًا فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ حَالًا أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِعَدَمِهِ فَمَا الْجَوَابُ عَنْ جَوَابِ الشَّيْخِ زَكَرِيَّا عَنْ سُؤَالِ صُورَتِهِ مَا قَوْلُكُمْ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ مِنْ زَوْجَتِهِ أَنَّهَا مَتَى خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا إلَى السُّوقِ أَوْ غَيْرِهِ اشْتَكَاهَا مِنْ السِّيَاسَةِ بِأَرْبَعَةِ نُقَبَاءَ فَخَرَجَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَهَلْ لَهُ تَأْخِيرُ الشَّكْوَى أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِمَا صُورَتُهُ لَيْسَ لَهُ تَأْخِيرُ الشَّكْوَى بَعْدَ خُرُوجِهَا؛ لِأَنَّ حَلِفَهُ يَنْحَلُّ إلَى قَوْلِهِ مَتَى خَرَجَتْ وَلَمْ أَشْتَكِ بِأَرْبَعَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015