أَوْ هُوَ عَائِدٌ إلَيْهِمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ تَقْدِيرَهُ دُخُولًا ثَلَاثًا فَتَقَعُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ إنْ دَخَلَتْ الدَّارَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ثَلَاثًا أَقْرَبُ إلَى دَخَلْت مِنْ طَالِقٌ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَمَلِ لِلْفِعْلِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُقُوعِ مَا زَادَ عَلَى طَلْقَةٍ لِلشَّكِّ فِي مُوجِبِهِ فَيُسْتَصْحَبُ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ فِيهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَقْصِدْ تَأْكِيدًا وَلَا اسْتِئْنَافًا وَتَحَقَّقَ أَنَّهُ أَتَى بِالْمَشِيئَةِ وَشَكَّ هَلْ وَقَعَتْ فِي كُلِّ الصِّيَغِ أَوْ فِي بَعْضِهَا وَلَا يَعْلَمُ عَيْنَهُ هَلْ هُوَ الْأَوَّلُ أَوْ غَيْرُهُ فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَوْ بَعْضُهُ أَوْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مُقْتَضَى إتْيَانِهِ بِالْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ وُقُوعَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَقَدْ تَحَقَّقْنَا بِإِتْيَانِهِ بِالْمَشِيئَةِ الْمُعْتَبَرَةِ رَفْعَ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَشَكَّكْنَا فِي رَفْعِ غَيْرِهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَلَفَ أَنَّهَا لَا تَقُومُ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَتَأَخَّرَتْ خَمْسَ دَرَجٍ، ثُمَّ قَامَتْ هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ قِيَامَهَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْوَقْتِ الْمُشَارِ إلَيْهِ عِنْدَ حَلِفِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ وَلَدْتِ وَلَدًا وَمَاتَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا هَلْ يَقَعُ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لَا تُفِيدُ التَّرْتِيبَ إلَّا إنْ أَرَادَ الْحَالِفُ ذَلِكَ فَلَا يَقَعُ؟
(فَأَجَابَ)