غَضْبَانَةً مِنِّي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَحَصَلَ لَهَا غَضَبٌ مِنْهُ وَمِنْ وَلَدِهَا فَخَرَجَتْ غَضْبَانَةً مِنْهُمَا فَهَلْ تَطْلُقُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا لَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مِنِّي فِي مَوْضِعِ الصِّفَةِ لِكَوْنِهَا غَضْبَانَةً وَمَفْهُومُ الصِّفَةِ مُعْتَبَرٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ: إنْ خَرَجْتِ غَضْبَانَةً مِنِّي لَا مِنْ غَيْرِي أَوْ فِي مَوْضِعِ التَّعْلِيلِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: إنْ خَرَجْتِ غَضْبَانَةً مِنْ أَجْلِي لَا مِنْ أَجْلِ غَيْرِي.
(سُئِلَ) مَا الْمُعْتَمَدُ فِي قَوْلِهِ: إنْ خَرَجْتِ لِغَيْرِ الْحَمَّامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ اللَّامَ فِيهِ لِلتَّعْلِيلِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: إنْ خَرَجْت لِأَجْلِ غَيْرِ الْحَمَّامِ وَلَمْ تَخْرُجْ لِغَيْرِهِ فَقَطْ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ لِفُلَانٍ طَعَامًا فَأَهْدَى الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لَهُ طَعَامًا أَوْ أَضَافَهُ بِهِ فَأَكَلَهُ هَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا لِقَوْلِ الْأَصْحَابِ إنَّ الضَّيْفَ يَمْلِكُهُ عِنْدَ وَضْعِهِ فِي فَمِهِ أَوْ عِنْدَ الِازْدِرَادِ عَلَى الرَّاجِحِ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مِلْكَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ الْمَذْكُورِ لِمِلْكِهِ إيَّاهُ قَبْلَ ابْتِلَاعِهِ فَأَكَلَ طَعَامَهُ لَا طَعَامَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الْأَيْمَانَ تُبْنَى عَلَى الْأَلْفَاظِ دُونَ الْقُصُودِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ثَلَاثًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ هَلْ تَقْدِيرُهُ دُخُولًا ثَلَاثًا لِقُرْبِهِ أَوْ طَلَاقًا ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهُ الْمُعْتَادُ