غَيْرِ قَصْدِ حَثٍّ وَلَا مَنْعٍ وَكَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ لَا يُمَيِّزُ، وَلَا يَقْدَحُ فِيمَا ذَكَرْته مَا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي الرُّسْتَاقِ فَذَهَبَتْ إلَى الْبَلَدِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقِيلَ لَهُ: أَلَك زَوْجَةٌ فِي الْبَلَدِ؟ فَقَالَ: إنْ كَانَ لِي زَوْجَةٌ فِي الْبَلَدِ فَهِيَ طَالِقٌ، وَكَانَتْ فِي الْبَلَدِ فَعَلَى قَوْلِي حَنِثَ النَّاسِي. اهـ.
لِمُخَالَفَتِهِ لِكَلَامِهِمْ وَلِقَوْلِهِ بِالْحِنْثِ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: يَحْنَثُ النَّاسِي إذَا حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ وَمَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ الْمُجِيبُ الثَّانِي مِنْ النُّقُولِ لَا دَلِيلَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا كَمَا يَظْهَرُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ حُكْمَ الشَّافِعِيِّ بِبَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ اعْتِمَادًا عَلَى إفْتَاءِ الثَّانِي بَاطِلٌ، وَإِنَّمَا أَطَلْت الْكَلَامَ فِيهَا لَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الْمُفْتِينَ وَافَقُوا الثَّانِيَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لِامْرَأَةٍ: قَوْلِي لَهَا هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا هَلْ تَطْلُقُ أَوْ لَا وَهَلْ هُوَ إنْشَاءُ تَوْكِيلٍ لِلْمَرْأَةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا لَا تَطْلُقُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ التَّوْكِيلُ لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَلَا تَطْلُقُ إلَّا بِتَطْلِيقِهَا إيَّاهَا وَيُحْتَمَلُ الْإِخْبَارُ أَيْ أَنَّهَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَتَكُونُ الْمَرْأَةُ مُخْبِرَةٌ لَهَا بِالْحَالِ وَالطَّلَاقُ لَا يَقَعُ بِالشَّكِّ فَإِنْ صَرَّحَ بِقَصْدِهِ شَيْئًا مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ عَمِلَ بِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ خَرَجْتَ