فَامْرَأَتِي طَالِقٌ أَوْ قَالَ السُّنِّيُّ: إنْ لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، وَقَالَ الرَّافِضِيُّ: إنْ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَقَعَ طَلَاقُ الْمُعْتَزِلِيِّ وَالرَّافِضِيِّ، وَأَمَّا لَوْ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ: إنْ كُنْت مِنْ أَهْلِهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَكَانَ كَافِرًا طَلُقَتْ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ: إنْ لَمْ أَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ كَانَ بِالْكُوفَةِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَقَالَ هُوَ: قَدْ حَجَجْت طَلُقَتْ وَمَا لَوْ قَالَ: إنْ ضَرَبْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ ضَرَبَ غَيْرَهَا فَأَصَابَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُقُ وَمَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهَا أَمَتَهُ فَقَالَ: إنْ لَمْ تَكُونِي أَحْلَى مِنْ زَوْجَتِي فَهِيَ طَالِقٌ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْحُرَّةُ فَلَا تَكُونُ أَحْلَى مِنْ نَفْسِهَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي حَامِدٍ الْمَرْوَزِيِّ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِ شَخْصٍ إذَا فَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْحَثُّ عَلَى عَدَمِ مُخَالَفَتِهِ لَهُ أَوْ الْمَنْعُ مِنْهَا.
وَفِعْلُ النَّاسِي أَوْ الْجَاهِلِ لَمْ تُوجَدْ بِهِ مُخَالَفَةٌ فَعُفِيَ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْمُعَلِّقُ الْحَثَّ أَوْ الْمَنْعَ كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِ مَنْ لَا يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ أَوْ يُبَالِي بِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ إعْلَامَهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِفِعْلِهِ وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ حِينَئِذٍ مُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ بِالْفِعْلِ مِنْ