أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ مَجِيءِ رَأْسِ الشَّهْرِ بِوَضْعِ حَمْلٍ أَوْ غَيْرِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صُورَةَ مَسْأَلَةِ الرَّوْضَةِ أَنْ تُوجَدَ صِفَةُ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ فِي حَالِ بَيْنُونَتِهَا وَهَذَا وَاضِحٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: طَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ أَيُّ شَيْءٍ أَقُولُ أَنْتِ طَالِقٌ هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ قِيَاسًا عَلَى نَظَائِرِهِ أَمْ لَا، كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ نَوَتْ بِلَفْظِهَا الْمَذْكُورِ تَطْلِيقَ نَفْسِهَا طَلُقَتْ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ حَجْرًا مِنْ جِهَتِهَا حَيْثُ لَا يَنْكِحُ مَعَهَا مَنْ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَلَا أَرْبَعًا سِوَاهَا وَيَلْزَمُهُ صَوْنُهَا، فَصَحَّ إضَافَةُ الطَّلَاقِ إلَيْهِ لِحِلِّ السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِهَذَا الْحَجْرِ مَعَ النِّيَّةِ وَهَذَا حِينَئِذٍ قِيَاسُ النَّظَائِرِ، وَإِنْ لَمْ بِهِ طَلَاقًا أَوْ نَوَتْهُ وَلَمْ تَنْوِ إضَافَتَهُ إلَيْهَا لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ كِنَايَةٌ مِنْ حَيْثُ إضَافَتُهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ فَلَا بُدَّ فِي وُقُوعِهِ مِنْ صَرْفِهِ بِالنِّيَّةِ إلَى مَحَلِّهِ وَهَذَا مَحْمَلُ قَوْلِ بَعْضِهِمْ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: كُلَّمَا لَبِسْت أَوْ رَكِبْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهَلْ تَكُونُ الِاسْتِدَامَةُ فِي ذَلِكَ مُوجِبَةً لِلتَّكْرَارِ أَمْ لَا وَيَكُونُ ذِكْرُ كُلَّمَا قَرِينَةً صَارِفَةً لِلِابْتِدَاءِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الِاسْتِدَامَةَ فِيهِمَا مُوجِبَةٌ لِلتَّكْرَارِ كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُمْ فِي الْمُخْتَصَرَاتِ وَالْمُطَوَّلَاتِ وَمَا نُسِبَ فِي السُّؤَالِ لِلْبُلْقِينِيِّ مِنْ أَنَّ ذِكْرَ كُلَّمَا قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ