لِلِابْتِدَاءِ مَمْنُوعٌ إذْ لَا يُصْرَفُ اللَّفْظُ عَنْ حَقِيقَتِهِ إلَى مَجَازِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ وَلَكِنِّي لَمْ أَرَ كَلَامَهُ.
(سُئِلَ) عَنْ قَاعِدٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَقْعُدُ إلَى الْغُرُوبِ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ قَاعِدًا، ثُمَّ قَامَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ يُفِيدُ الْعُمُومَ إذْ هُوَ لِنَفْيِ جَمِيعِ وُجُوهِ الْقُعُودِ لِتَضَمُّنِ الْفِعْلِ الْمَنْفِيِّ لِمَصْدَرٍ مُنْكَرٍ فَمَدْلُولُ حَلِفِهِ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ قُعُودًا قَبْلَ الْغُرُوبِ وَقَدْ اسْتَدَامَهُ بَعْدَ حَلِفِهِ، وَاسْتِدَامَةُ الْقُعُودِ قُعُودٌ، لَا أَنَّهُ يُدِيمُ قُعُودَهُ إلَى الْغُرُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَإِنَّمَا لَمْ يَحْنَثْ مَنْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ بِمُسَاكَنَةِ بَعْضِهِ لِعَدَمِ إطْلَاقِهِ عَلَيْهِ حَقِيقَةً.
(سُئِلَ) عَمَّنْ فَعَلَ شَيْئًا وَنَسِيَهُ وَعَلَّقَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عَلَى فِعْلِهِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فَعَلَهُ وَصَدَقَ عَلَى فِعْلِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ نَسِيَهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ دَخَلْتَ دَارَ جَارِي فُلَانٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ أَرَادَ ضَرْبَهَا فَخَرَجَتْ وَدَخَلَتْ تِلْكَ الدَّارِ خَوْفًا مِنْ ضَرْبِهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ بِدُخُولِهَا إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا لِخَلَاصِهَا مِنْ ضَرْبِهِ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ بِهِ طَلَاقٌ لِكَوْنِهَا مُكْرَهَةٌ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ.
(سُئِلَ)