حَنِثَ أَيْ لِبَقَاءِ اسْمِهَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى وَطْءِ ضَرَّتِهَا فَادَّعَتْهُ الْمُعَلَّقُ طَلَاقُهَا وَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ فَبِمَ يَثْبُتُ الْوَطْءُ الْمَذْكُورُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.
(سُئِلَ) عَنْ الرَّاجِحِ فِي الْمَسْأَلَةِ السُّرَيْجِيَّةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ فِيهَا كَمَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وُقُوعُ الْمُنَجَّزِ دُونَ الْمُعَلَّقِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ وُقُوعِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلدَّوْرِ ضَعِيفٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ بَلْ نُسِبَ قَائِلُهُ إلَى مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ وَأَجَابُوا عَنْ شُبْهَتِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى عَدَمِ دَفْعِ نَفَقَتِهَا لَهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً، ثُمَّ ادَّعَى دَفْعَهَا لَهَا أَوْ أَنَّهَا نَشَزَتْ فِيهَا أَوْ فِي بَعْضِهَا أَوْ إعْسَارُهُ بِهَا أَوْ بِغَيْرِهَا إذَا عَلَّقَ بِهِ الطَّلَاقَ، وَإِنْ لَزِمَهُ ذَلِكَ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ أَوْ عَهْدٍ لَهُ مَالٌ أَوْ أَقَرَّ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَحِلَّ الْيَمِينَ وَيُسْقِطُهَا كَقَوْلِهِ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا بِأَنْ يَقُولَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ هَلْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ