الْإِخْبَارِ فِي نَظَائِرَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ جَوَابِ الْبُلْقِينِيِّ فِي فَتَاوِيهِ عَمَّنْ تَخَاصَمَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا: هَذَا الْبَيْتُ حَرَامٌ عَلَيَّ وَأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَيْضًا وَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهَا بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ طَلُقَتْ ثَلَاثًا فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ بَانِيًا عَلَى الظَّنِّ الْمَذْكُورِ. اهـ.
هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ وَإِذَا قُلْتُمْ: نَعَمْ، فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الرَّوْضَةِ حَيْثُ قَالَ: لَوْ قَالَ: أَنْتِ بَائِنٌ، ثُمَّ قَالَ: بَعْدَ مُدَّةٍ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا: وَقَالَ: أَرَدْت بِالْبَائِنِ الطَّلَاقَ فَلَمْ تَقَعْ عَلَى الثَّلَاثِ لِمُصَادِفَتِهَا الْبَيْنُونَةَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا أَفْتَى بِهِ مُعْتَمَدٌ وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِقَبُولِ إرَادَةِ الْأَخْبَارِ فِي نَظَائِرَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الرَّوْضَةِ وَاضِحٌ فَإِنَّهُ فِيهَا مُنْشِئٌ وَفِي هَذِهِ مُخْبِرٌ بِحَسَبِ ظَنِّهِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ فِي قَوَاعِدِهِ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: إذَا أَخَذْتَ حَقَّك مِنِّي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ حَتَّى أَعْطَى بِنَفْسِهِ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي فِعْلِ الْمُكْرَهِ، وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْحِنْثِ وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ بِحَقٍّ. اهـ.
مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ الْحِنْثِ لَكِنَّ الْمُنَاسِبَ فَأَكْرَهَهَا السُّلْطَانُ