حَتَّى أَخَذَتْ بِنَفْسِهَا وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الرَّوْضِ: لَا إنْ أُكْرِهَ عَلَى الْأَخْذِ وَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ مَمْنُوعٌ فَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ الْإِكْرَاهَ بِحَقٍّ يَمْنَعُ الْحِنْثَ أَيْضًا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الْبَلْدَةَ فَخَرَجَ مِنْهَا، ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا الْعِيَادَةَ أَوْ نَحْوَهَا هَلْ يَحْنَثُ بِالْمُكْثِ بِهَا أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْحِنْثِ بِهِ فَمَا قَدْرُهُ وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِهِ فَهَلْ هُوَ عُذْرٌ، وَإِنْ طَالَ الْمُكْثُ حَتَّى لَوْ عَادَ لِعِمَارَةٍ فَمَكَثَ لَهَا يَوْمًا فَأَكْثَرَ لَا يَحْنَثُ أَمْ يَحْنَثُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْمُكْثِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ لِلْعِيَادَةِ وَنَحْوِهَا كَمَا أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا، وَإِنْ نَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ تَعْلِيقِ الْبَغَوِيِّ الْحِنْثَ بِهِ، وَلَا يُشْكِلُ مَا ذَكَرْتُهُ بِمَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ عَادَ مَرِيضًا قَبْلَ خُرُوجِهِ وَمَكَثَ عِنْدَهُ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ فِي مَسْأَلَتِنَا، ثُمَّ عَادَ وَثَمَّ لَمْ يَخْرُجْ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ ادَّعَى طَلَاقَ زَوْجَتِهِ بِعِوَضٍ فَأَنْكَرَتْ وَحَلَفَتْ فَوَجَبَتْ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ، ثُمَّ مَاتَ فِيهَا فَهَلْ تَرِثُهُ أَوْ لَا؟ فَإِنْ قُلْتُمْ بِإِرْثِهَا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ عَنْ أَرْبَعِ مُسْلِمَاتٍ وَأَرْبَعِ كِتَابِيَّاتٍ حَيْثُ لَا إرْثَ لِلْمُسْلِمَاتِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَرِثُ الزَّوْجَةُ مِنْ تَرِكَةِ مُطَلِّقِهَا لِثُبُوتِ كَوْنِهَا رَجْعِيَّةً بِيَمِينِهَا وَالْفَرْقُ