الْعَدَدِ وَأَوْقَعُوا فِي الْأُولَى الثَّلَاثَ لِتَضَمُّنِ كَلَامِهِ فِيهَا اتِّصَافَهَا بِإِيقَاعِ الثَّلَاثِ عَلَيْهَا حَالَ نِدَائِهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَنْتِ طَالِقٌ بِحَذْفِ الْفَاءِ فَهَلْ هُوَ تَنْجِيزٌ أَوْ تَعْلِيقٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا بِوُجُودِ صِفَتِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَرَدْتُ التَّنْجِيزَ عُمِلَ بِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ تَشَاجَرَ مَعَ غَيْرِهِ فَقَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ مَا أَنَا سَاكِنٌ فِي بَلَدِك هَذِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ السَّنَةُ كَانَتْ الْأُخْرَى فَهَلْ يَحْنَثُ بِسُكْنَاهُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِسُكْنَاهُ فِي الْبَلَدِ السَّنَةَ الْأُولَى.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَشْهَدَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَنْ لَا يُسَافِرَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مُتَوَالِيَةٍ بِلَا نَفَقَةٍ وَلَا مُنْفِقٍ وَأَنْ يَسْكُنَ بِهَا فِي الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ مُدَّةَ الزَّوْجِيَّةِ وَمَتَى فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ تَكُونُ طَالِقًا إلَّا بِرِضَاهَا فِي النَّقْلَةِ مِنْ الدَّارِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِوُجُودِ بَعْضِ الصِّفَاتِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْجَمِيعِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا بِوُجُودِ جَمِيعِ الصِّفَاتِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ فِي ثَلَاثِ مَجَالِسَ قَاصِدًا بِالْمَرَّتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ الْإِخْبَارَ هَلْ يُقْبَلُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ إرَادَةَ الْإِخْبَارِ وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِقَبُولِ إرَادَةِ