فتاوي الرملي (صفحة 826)

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى أَطْلَقَ الْحَالِفُ حَلِفَهُ الْمَذْكُورَ وَقَعَ عَلَيْهِ بِهِ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَوْتِي هَلْ تَطْلُقُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ الْإِتْيَانَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ مَوْتِي قَبْلَ تَمَامِ لَفْظِ الطَّلَاقِ لَمْ تَطْلُقْ وَإِلَّا طَلُقَتْ فِي الْحَالِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا نَفَقَتِي بَعْدَ الْعِشَاءِ بِقِيمَةِ هَذَا ثَلَاثُمِائَةِ طَرِيقٍ وَأَشَارَ إلَى رَجُلٍ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا قِيمَةَ لَهُ وَلِأَنَّ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ كِنَايَةٌ عَنْ احْتِقَارِ الْمُشَارِ إلَيْهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ نَسِيَ أَنَّهُ مُتَزَوِّجٌ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ فِي مَحَلِّهِ، وَظَنُّهُ غَيْرِ الْوَاقِعِ لَا يَدْفَعُهُ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ اشْتَرَى شَيْئًا، ثُمَّ قَبَضَهُ، ثُمَّ سَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ لَا يُقِيلُهُ، ثُمَّ بَاعَهُ لِبَائِعِهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ رَمْلِ كَوْمِ الْأَفْرَاحِ أَوْ عَدَدَ رَمْلِ بُلْبَيْسُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015