فتاوي الرملي (صفحة 827)

كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ التُّرَابِ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ بِهِ وَاحِدٌ كَمَا قَالَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْقَاضِي وَصَاحِبُ الذَّخَائِرِ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ إذْ الرَّمْلُ الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِهِ عَامٌّ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَعْرِفَةِ سَوَاءٌ أَجُعِلَ جَمْعَ رَمْلَةٍ أَمْ اسْمَ جِنْسٍ جَمْعِيٍّ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَعْمَلُ إلَّا شَرِيكًا وَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: لَمْ تَسْتَثْنِ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِمُشَابِهَتِهِ لِلْفَرْعِ الثَّانِي فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ أَمْ قَوْلُهَا لِإِفْتَائِكُمْ بِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا كَمَا فِي الْفَرْعِ الْأَوَّلِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِجَامِعِ تَكْذِيبِهَا إيَّاهُ فِيهِمَا، وَأَمَّا الْفَرْعُ الثَّانِي فَلَمْ تُكَذِّبْهُ فِيهِ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَتْ عَلَى نَفْيِ سَمَاعِهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ أَقَمْتَ فِي مَحَلِّ كَذَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَقَامَتْهَا فِيهِ مُفَرَّقَةٌ لَا يَحْنَثُ كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ أَقَمْت فِي قَرْيَةٍ لِلضِّيَافَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَقَامَتْ أَقَلَّ مِنْهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إلَيْهَا بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْهَا أَمْ يَحْنَثُ فَمَا الْفَرْقُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِالْإِقَامَةِ الْمَذْكُورَةِ لِصِدْقِ الِاسْمِ بِهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ أَوْ عَشَرَةِ أَيَّامِ أَوْ سَنَةٍ أَوْ صَوْمَهَا فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ مُفَرَّقَةً لِصِدْقِ الِاسْمِ بِدُونِ التَّتَابُعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ شَهْرًا؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْيَمِينِ الْهَجْرُ وَلَا يَتَحَقَّقُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015