قَالَ: إنْ وَضَعَتْ فُلَانَةُ وَهِيَ عَلَى عِصْمَتِي فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا، ثُمَّ وَضَعَتْ فَهَلْ لَهُ رَدُّهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ تَجْدِيدَ نِكَاحِ مُطَلَّقَتِهِ الْمَذْكُورَةِ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِوَضْعِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ قَالَ: طَلَاقٌ أَنْتِ يَا دَاهِيَةُ ثَلَاثِينَ وَنَوَى إيقَاعَ طَلْقَةٍ فَهَلْ يَقَعُ طَلْقَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَوْلُهُ ثَلَاثِينَ مُتَعَلِّقٌ بِدَاهِيَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِ الْكَلَامِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ تَعَلُّقِهِ بِالْمَصْدَرِ فَقَدْ يُرِيدُ ثَلَاثِينَ أَجْزَاءَ طَلْقَةٍ وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُقُوعِ مَا زَادَ عَلَى الطَّلْقَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ أَوْ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ هَذَا الْيَوْمَ وَلَا فِي هَذَا الشَّهْرِ وَلَا فِي هَذِهِ السَّنَةِ فَكَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، وَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ مِنْ تِلْكَ السَّنَةِ ذَاكِرًا عَالِمًا هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فِي الْحَلِفِ بِهِ وَيَلْزَمُهُ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ عَطَفَ بِلَا الْمُقْتَضِيَةِ لِتَعَدُّدِ الْيَمِينِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ ثَلَاثُ طَلْقَاتٍ لِوُجُودِ الثَّلَاثِ صِفَاتِ وَيَلْزَمُهُ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا، ثُمَّ طَلَبَ مِنْهَا حَاجَةً فَقَالَ لَهَا: إنْ لَمْ تُعْطِيهَا لِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَكَرَّرَهُ ثَلَاثًا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ ثَلَاثُ طَلْقَاتٍ أَوْ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ