الزِّنَا لَا يَزُولُ بِالتَّوْبَةِ بَلْ قَالَ الشَّيْخَانِ الْحِرْفَةُ الدَّنِيئَةُ فِي الْآبَاءِ وَالشُّهْرَةُ بِالْفِسْقِ مِمَّا يُعَيَّرُ بِهِ الْوَلَدُ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَالُ مَنْ أَبُوهُ كَذَلِكَ مَعَ مَنْ أَبُوهَا عَدْلٌ كَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ مَعَ مَنْ أَبُوهَا مُسْلِمٌ وَالْحَقُّ أَنْ يُجْعَلَ النَّظَرُ فِي حَقِّ الْآبَاءِ دِينًا وَسِيرَةً وَحِرْفَةً مِنْ حِينِ النَّسَبِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَذِنَتْ لِلْحَاكِمِ فِي تَزْوِيجِهَا بِمَنْ ظَنَّتْ كَفَاءَتَهُ فَزَوَّجَهَا بِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافَهُ هَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ النِّكَاحِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ النِّكَاحِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ بِنْتُ الْعَالِمِ هَلْ هُوَ قَيْدٌ فَاَلَّتِي جَدُّهَا مَثَلًا عَالِمٌ يَكُونُ كُفْئًا لَهَا مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِهِ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ فَوَاضِحٌ وَهُوَ مُرَادُهُمْ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِقَيْدٍ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ نَظَرُهُ لِلْمُعْتَدَّةِ لِخِطْبَتِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهَا أَوْ عِلْمِهَا بِأَنَّهُ لِرَغْبَتِهِ فِي نِكَاحِهَا.
(سُئِلَ) مَنْ يُزَوِّجُ بِنْتَ الْعَبْدِ مِنْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُزَوِّجُهَا الْعَصَبَةُ مِنْ النَّسَبِ كَأَخِي أَبِيهَا الْحُرِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْحَاكِمُ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أَوْ لَا كَمَا يَقْتَضِيه عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَالرَّوْضِ وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ اتِّفَاقَ