الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ وَجْهِهَا بِحَضْرَةِ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَقُوَّةُ كَلَامِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَقْتَضِي رُجْحَانَهُ، وَعَلَّلَهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ الْخُرُوجِ سَافِرَاتٍ وَنَقَلَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هَذَا الِاتِّفَاقَ وَأَقَرَّاهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ التَّرْجِيحُ بِقُوَّةِ الْمُدْرَكِ وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَجَزَمَ بِهِ فِي تَدْرِيبِهِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ اخْتِيَارُ الْجُمْهُورِ. اهـ.
وَلَا اعْتِمَادَ عَلَى مَا حَمَلَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ الِاتِّفَاقَ الْمَذْكُورَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ وَكَّلَ رَجُلًا فِي تَزْوِيجِ بِنْتِهِ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ بِفُلَانٍ وَهُوَ عَدُوٌّ لَهَا ظَانًّا أَنَّ الْعَدَاوَةَ لَا تَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ التَّزْوِيجِ فَزَوَّجَهَا فَهَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهَا بِهِ لِلضَّرَرِ اللَّاحِقِ لَهَا بِهِ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ مِنْ تَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ أَوْ بِمُعْسِرٍ بِمَهْرِهَا أَوْ تَزْوِيجِ الْوَكِيلِ لَهَا بِأَدْنَى الْخَاطِبِينَ شَرَفًا
(سُئِلَ) عَنْ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا حَائِكٌ وَتَاجِرٌ وَالْآخَرُ حَائِكٌ فَقَطْ زَوَّجَ الْأَوَّلُ بِنْتَه بِوِلَايَةِ الْإِجْبَارِ لِابْنِ الثَّانِي فَهَلْ هُوَ كُفْءٌ لَهَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُكَافِئُ بِنْتَ عَمِّهِ الْمَذْكُورَةَ لِأَنَّ الْمُكَافَأَةَ الْمُسَاوَاةُ وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الزَّوْجَيْنِ وَآبَائِهِمَا وَشَرَفُ التِّجَارَةِ عُرْفًا الْمُتَّصِفُ بِهِ وَالِدُهَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي